التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

أ- يعاون رئيس الجامعة نائب له او اكثر يقوم كل منهم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية. ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس اصيل للجامعة. ج-تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه ، واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان يستمر في مهام الاستاذية.

الإحالة

المادة 14 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية