الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
1) يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة
الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي:-
أ- الموافقة على خطط الدراسة.
ب-منح الدرجات العلمية.
ج-وضع تعليمات قبول الطلبة.
د- انشاء كراسي الاستاذية.
هـ-التنسيق بين اعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات
والبحوث العلمية وادارة الامتحانات.
و- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم والنظر باوضاعهم الوظيفية
المختلفة من اعارة وندب واجازة وغير ذلك في حدود الانظمة
الداخلية الخاصة بذلك.
ز- انشاء الاقسام ودمجها.
ح-دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة.
2- يعتبر مجلس العمداء مفوضا حكما بصلاحيات مجلس الجامعة اذا
تعذر اجتماع مجلس الجامعة بنصابه القانوني لاسباب قاهرة
يقدرها مجلس العمداء بعد الاستماع الى الاسباب المبررة التي
يعرضها رئيس الجامعة.