الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
المادة 32:-
أ-تحدد شروط واجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقل وقبول استقالة وانهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين
والمتعاقدين
والمتقاعدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية
وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب نظام داخلي خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على
أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته
المالية عن خدماته في الجامعة.