التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

تهدف الجامعة الاردنية الى خدمة المجتمع الانساني والعربي وخاصة المجتمع الاردني بالوسائل الممكنة واهمها:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات البلاد مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية. ب-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. ج-تنمية روح البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة. د- العناية بالحضارة العربية الاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية. هـ-تنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية. و- تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع. ز- العمل على رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم. ج-تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني. ط- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية. ي- تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات الطبية التابعة لها. ك- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية