التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من ثمانية عشر عضوا من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الاقل من الاردنيين ، ويكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم منصبه. ب-يعين الملك اعضاء مجلس امناء الجامعة ويعين من بينهم رئيس مجلس الامناء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم. ج-يتم تعيين الاعضاء غير الاردنيين في الوقت الذي يرتأيه الملك.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية