التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
1- يستوفى خمسة وعشرون في الماية عن ما يرد على المنطقة من التبغ واللفائف والنشوق بحسب قيمها الرائجة بالجملة في المصافق التجارية داخل المنطقة على ان تقدر القيم من قبل مخمن ادارة المكوس واذا لم يقبل التاجر تخمين المخمن فيحكم بذلك هيئة مؤلفة من كل من مدير المكوس وأحد موظفي المالية، واْحد اعضاء غرفة التجارة في المركز ومن مأمور المكوس واْحد موظفي المالية واْحد اعضاء غرفة التجارة او البلدية في الملحقات على ان يكون قرارها الفصل.

الإحالة

المادة 1 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية