1-
يستوفى خمسة وعشرون في الماية عن ما يرد على المنطقة من التبغ واللفائف والنشوق بحسب قيمها الرائجة بالجملة في المصافق
التجارية داخل المنطقة على ان تقدر القيم من قبل مخمن ادارة المكوس واذا لم يقبل التاجر تخمين المخمن فيحكم بذلك هيئة
مؤلفة من كل من مدير المكوس وأحد موظفي المالية، واْحد اعضاء غرفة التجارة في المركز ومن مأمور المكوس واْحد موظفي
المالية واْحد اعضاء غرفة التجارة او البلدية في الملحقات على ان يكون قرارها الفصل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.