التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
2- تقدر اثمان التبع واللفائف كل شهرين مرة من قبل لجنة مؤلفة من مدير الواردات في المراكز وعضو من غرفة التجارة او الادارة واّخر من البلدية وبعد تصديقها من قبل المستشار المالي تذاع للاهلين وترسل لماْموري المال قوائم يشعر بمقاديرها للعمل بموجبها.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية