2- تقدر اثمان التبع واللفائف كل شهرين مرة من قبل لجنة مؤلفة من مدير الواردات في المراكز وعضو من غرفة التجارة او
الادارة واّخر من البلدية وبعد تصديقها من قبل المستشار المالي تذاع للاهلين وترسل لماْموري المال قوائم يشعر بمقاديرها
للعمل بموجبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.