4- يقدم التجار والباعة الى مأموري المال بيانات بقدر ما يستوردونه من هذه السلع والمحال المستوردة منها بحال وصولها
اليهم ومن يخالف ذلك ويبدأ بالبيع قبل الصاق الطابع واستيفاء الرسوم تصادر مستورداته من هذه الانواع وتباع في المزاد
العلني ويقيد ثمنها ايرادا للخزينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.