التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
4- يقدم التجار والباعة الى مأموري المال بيانات بقدر ما يستوردونه من هذه السلع والمحال المستوردة منها بحال وصولها اليهم ومن يخالف ذلك ويبدأ بالبيع قبل الصاق الطابع واستيفاء الرسوم تصادر مستورداته من هذه الانواع وتباع في المزاد العلني ويقيد ثمنها ايرادا للخزينة.

الإحالة

المادة 4 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية