التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 717، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 717ص 2762 أيلول 1941

عندما ينشأ خلاف من جراء تطبيق هذا القانون على اية منطقة من مناطق البلديات حول:- (أ) بدل الايجار الواجب دفعه عن اي عقار تجاري او بيت للسكن او اي قسم منهما او. (ب) أي شرط من شروط عقد الايجار او. (ج) تبديل اي اتفاق بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون. يحال ذلك الخلاف الى لجنة الايجارات لتفصل فيه بعد الاستماع الى اقوال الفرقاء ذوي العلاقة به.

الإحالة

المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 717، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية