التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية / اللبنانية رقم 32 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1504، ص 853
نُشر
16 آب 1960
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية / اللبنانية رقم 32 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .

المادة 3

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1960/7/24 .

اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية / اللبنانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية