نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية / اللبنانية رقم 32 لسنة 1960
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1504، ص 853
- نُشر
- 16 آب 1960
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية / اللبنانية رقم 32 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 853)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .
المادة 3
رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1960/7/24 .
اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية / اللبنانية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.