التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعاث

المادة 106من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

أ- يشترط في ايفاد المبعوثين قبل الخدمة ان يكونوا من بين الاوائل في امتحان الدراسة الثانوية العامة في كل لواء وفقا لتسلسل مجموع علاماتهم ولا يجوز ايفاد من كانت به عاهة تمنع من تحقيق الغرض من بعثته. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز ايفاد مبعوثين قبل استخدامهم الى المدارس المهنية او الفنية الثانوية من حملة الشهادة الاعدادية العامة وفقا لتسلسل مجموع علاماتهم. على ان لا يكون نوع الدراسة متوفرا في المملكة.

الإحالة

المادة 106 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية