التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · احكام عامة

المادة 112من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل السابع عشر احكام عامة المادة 112 أ- يكون عدد ايام الدراسة في كل من المرحلتين الالزامية والثانوية في كل سنة دراسية ما بين مائتين وخمسة ايام ومائتين وعشرة ايام للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين ماية وسبعين وماية وخمسة وسبعين يوما للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ولا يدخل في عدد ايام الدراسة ايام العطلة الاسبوعية والاعياد الدينية والوطنية ولا يجوز انهاء السنة الدراسية الا بعد ان يكتمل نصاب الايام التدريسية وتعيين الوزارة اوقات العطلات المدرسية بتعليمات خاصة. ب- للوزارة ان تنشىء مراكز للدراسة الصيفية ، وان تستوفى رسوما من الطلاب المنتسبين اليها.

الإحالة

المادة 112 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية