التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المرحلة الثانوية

المادة 15من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل الخامس المرحلة الثانوية المادة 15- اهداف المرحلة الثانوية يرمي التعليم في المرحلة الثانوية الى اعداد الطاقات البشرية التي يحتاج اليها المجتمع الاردني في تطوره الحضاري نحو مرحلة المجتمع الصناعي المقبل، اعدادا يتمشى مع ميول الطلاب واستعدادهم وقدراتهم من ناحية ويتمشى من ناحية اخرى مع الحاجات القائمة والمنتظرة للمجتمع وذلك عن طريق تنويع التعليم الثانوي للبنين والبنات. ويستمر في هذه المرحلة تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم الى المستوى الذي يتناسب مع نضج الطلاب. كما يستمر تحقيق الاهداف الخاصة بالمرحلة الالزامية الى مستوى يتناسب مع ما توافر للطلاب في المرحلة من نضج اكثر وخبرة - اوفر، ويتم ذلك بتحقيق الاهداف الخاصة التالية: 1- ان يصل الطالب الى مستوى تتكامل فيه شخصيته،ويتوافر له الشعور باحترام نفسه وبقيمته في المجتمع والاحساس بكرامته، والمحافظة عليها. 2- ان يصل الطالب الى مستوى يدرك معه اهمية الاسرة في حياة الفرد والمجتمع، ويتعرف السبل المؤيدة الى تكوين الاسرة السعيدة. 3- ان يكتسب الطالب من المعلومات والمهارات والاتجاهات والخبرات العملية ما يجعل منه في نهاية هذه المرحلة مواطنا معيلا لنفسه مفيدا لمجتمعه. 4- ان يتعود الطالب استثمار اوقات فراغه بما يعينه على استمرار نموه السوي والتمتع بترويح بريء فيه تقوية للجسد وتنميه للذوق ومتعة للنفس. 5- ان يتعود الطالب القيام بالواجب وتحمل المسئولية ويتدرب على الحياة الديمقراطية ليصبح مواطنا مسئولا عاملا على بناء مجتمع ديمقراطي بالمعرفة والخبرة والعمل الايجابي التعاوني. 6- ان يتمكن الطالب الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة من متابعة دراسته العالية وتصدر الوزارة نظاما خاصا يتضمن الشروط المطلوبة.

الإحالة

المادة 15 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية