التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · كليات المجتمع

المادة 20من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل السادس كليات المجتمع المادة 20- اهداف كليات المجتمع . يرمي التعليم في كليات المجتمع الى استكمال اعداد الطاقات البشرية التي يحتاج اليها المجتمع في تطوره، اعدادا يهيء للمجتمع افراداً على مستوى متوسط من التخصص بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية، قادرين على القيام باعمالهم بمهارة ودربة في ميادين التعليم والصناعة والزراعة والتجارة والفنون النسوية وغيرها. وذلك مع الاستمرار في تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم على مستوى يتناسب مع نضج الطلاب في هذه المرحلة ومع متابعة تحقيق الاهداف الخاصة للمرحلتين السابقتين الى مستوى يتناسب مع ما يتوافر لطلاب هذه المرحلة من نضج اكثر وخبرة اوفر، ويتم ذلك بتحقيق الاهداف الخاصة التالية: 1- مواصلة تنمية شخصية الفرد السوية جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا. 2- مواصلة تكوين المواطن الصالح وفقا لما ورد في الاهداف العامة للتربية والتعليم. 3- تزويد الطلاب بثقافة عامة وثقافة عامة وخاصة فنية او مهنية او مسلكية او غيرها تتيح لهم القدرة على النهوض بالمواد التي يتخصصون فيها. 4- تزويد الطلاب بتدريب عملي يتيح لهم الخبرة المباشرة والمرانه الكافية في ميادين التخصص.

الإحالة

المادة 20 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية