الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
يشترط لمنح هذه الاجازة للمعلمين اللذين يعينون ابتداء من نفاذ هذا القانون مايلي ( وتعتبر هذه الشروط حدا ادني ):-
1- في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية، شهادة الدراسة الثانوية العامة ، بالاضافة الى دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة
والخاصة والتربية المسلكية او ما يعادل هذه الدراسة ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة وحدها.
2- في المرحلة الثانوية: شهادة جامعية كاملة ( بكالوريس او ليسانس او مايعدلهما ) بالاضافة الى دراسة التربية المسلكية
لمدة سنة واحدة او ما يعادلها من دورات في التربية المسلكية ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بالشهادة الجامعية وحدها.
3- في كليات المجتمع : شهادة تخصص جامعية في الموضوع الذي سيتولى المعلم تعليمه (مثل ماجستير او دبلوم تخصص او ما
يعادلهما) ويفضل في كليات المجتمع بالاضافة الى ذلك الحصول على دراسة في التربية المسلكية، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء
بالشروط المطلوب توافرها في معلمي المرحلة الثانوية فقط.