التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المعلمون

المادة 24من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

على الوزارة - في حدود امكانيتها- ان تمنح معلم المعهد فرصة دراسية براتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة ، وذلك بعد كل ست سنوات متوالية من عمله في كلية المجتمع لكي تتيح لمن يرغب في ذلك منهم فرصة تجديد ثقافته والاطلاع على ما يجد في موضوع تخصصه في الدوائر والاوساط العلمية والاجنبية ويتم ذلك بموجب نظام خاص.

الإحالة

المادة 24 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية