الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
الفصل الثامن
مجلس التربية والتعليم
المادة 27:
أ- يتألف المجلس من:
1- وزير التربية والتعليم : رئيسا
2- وزير الاعلام: عضوا
3- وزير التعليم العالى: عضوا
4- رئيس ديوان الموظفين: عضوا
5- امين عام وزارة التخطيط: عضوا
6- مدير عام مؤسسة التدريب المهني: عضوا
7- امين عام وزارة التربية والتعليم: عضوا
8- رئيس احدى الجامعات الاردنية بالتناوب بقرار من مجلس الوزراء: عضوا
9- سته اشخاص من ذوي الخبرة والرأي مهتمين بأمور التربية والتعليم من غير موظفي الوزارة بتنسيب من الوزير: اعضاء
10 ثلاثة مديرين من الوزارة يعينهم الوزير: اعضاء
ب- للوزير ان يدعو من يشاء من الاختصاصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون
لهم حق التصويت.