الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
يتألف قسم المناهج والكتب المدرسية من:
أ- رئيس وعدد من الاعضاء يكون كل واحد منهم دون غيره متخصصاً في مبحث من المباحث التي تدرس في المراحل التعليمية المختلفة
ويجب ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب- ديوان له رئيس يتولى تصريف وتنظيم المكاتيب الخاصة بالقسم او بغيره من اقسام الوزارة ويرتبط بمدير التعليم الذي
يتبعه القسم.
ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه احد اعضاء القسم ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات
العملية التي تتعلق بالكتب المدرسية المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (35) ويكون صلة الوصل بين القسم والموظفين
والطابعين والناشرين.