الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
أ-اعمال التربية والتعليم:
ان تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن ضمن اطار الفلسفة التربوية في الاردن يوجب على الوزارة القيام
بالاعمال التالية:
1- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها.
2- الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الاهلية والاجنبية، وتوجيهها لتحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن،
ومراقبتها لتنفيذ جميع احكام هذا القانون.
3- انشاء مراكز لتعليم الكبار ولنشر الثقافة العامة في مختلف انحاء البلاد لجميع افراد الامة.
4- تقوية الصلات العلمية والثقافية والفنية بين المملكة وسائر البلاد العربية لتوحيد الثقافة العربية في جميع انحاء
الوطن العربي.
5- تشجيع نشاط الشباب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وتنظيم شئون هذا النشاط في جميع ميادينه مثل التربية البدنية
والتدريب العسكري والحركة الكشفية وحياة المخيمات والسياحة في الوطن العربي وخارجه وغيرها.
6- تشجيع الحركات العلمية والثقافية عن طريق تأسيس المكتبات والمتاحف واستخدام الاذاعة والتلفزيون وشتى وسائل الاعلام
الاخرى وتنظيم المحاضرات واقامة المهرجانات التذكارية وتشجيع انشاء النوادي والجمعيات وطبع المجلات العلمية والثقافية
والفنية ونشر التراث العربي الاسلامي، وتشجيع البحث العلمي ونشر نتائجة، ورعاية اصحاب المواهب وتشجيعهم على الانتاج
الفكري والفني بمكافآت تتناسب والجهود التي يبذلونها.
7- تشجيع جميع انواع الفن الشعبي والفنون الجميلة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها بما يتفق وقيمنا ومثلنا.
8- الاشراف على الجهات التي تقوم بعملية انتساب الطلاب الى الجامعات خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم وتنظيمها.
ب- لا تسري احكام هذا القانون على الجامعات في المملكة.