التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 66من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

المادة 66 - على المدارس الخاصة الثانوية ان تدرس اللغة العربية والوطن العربي والتاريخ العربي وجغرافية البلاد العربية والتربية الوطنية ( المجتمع العربي ) في جميع الصفوف حسب المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ويجب ان يكون تدريس هذه المواد وامتحان الطلاب فيها باللغة العربية وعلى تلك المدارس ان تعلم المسلمين دروس التربية الدينية الاسلامية حسب المناهج والكتب المقررة وان تعلم غير المسلمين دروس دينهم. اما غير ذلك من الموضوعات فيجب على تلك المدارس الحصول مقدما على موافقة الوزارة على المناهج والكتب التي يراد استعمالها في تعليمها.

الإحالة

المادة 66 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية