الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
الفصل الحادي عشر
جهاز وزارة التربية والتعليم
المادة 78-
ينظم جهاز الوزارة على الأسس التالية: -
أ- ان يتناسب عدد الاداريين والموجهين التربويين والموظفين في الوزارة مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية
الحكومية والخاصة تناسبا يتيح للاداريين والموجهين والتربويين المشاركة الايجابية الكافية في انجاح عملية التعليم.
ب- ان توزع الاعمال بين المسؤولين في جهاز الوزارة في المركز والالوية وتحدد اختصاصاتهم وفق نظام خاص يكفل منح المسؤولين
سلطات تتكافأ مع مسؤلياتهم، لضمان حسن سير العمل وسرعة انجازه والتخفيف من المركزية.