التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 78من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل الحادي عشر جهاز وزارة التربية والتعليم المادة 78- ينظم جهاز الوزارة على الأسس التالية: - أ- ان يتناسب عدد الاداريين والموجهين التربويين والموظفين في الوزارة مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة تناسبا يتيح للاداريين والموجهين والتربويين المشاركة الايجابية الكافية في انجاح عملية التعليم. ب- ان توزع الاعمال بين المسؤولين في جهاز الوزارة في المركز والالوية وتحدد اختصاصاتهم وفق نظام خاص يكفل منح المسؤولين سلطات تتكافأ مع مسؤلياتهم، لضمان حسن سير العمل وسرعة انجازه والتخفيف من المركزية.

الإحالة

المادة 78 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية