التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تصنيف المؤسسات التعليمية

المادة 8من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

المادة 8 - تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية: أ- الزامية ومدتها تسع سنوات. ب- ثانوية ومدتها ثلاث سنوات ج- كليات المجتمع تلى المرحلة الثانوية ومدتها تقل عن اربع سنوات. ويجوز انشاء رياض للاطفال لمن تقل اعمارهم عن السادسة، كما يجوز انشاء مراكز لا تتقيد بسن او مدة معينة.

الإحالة

المادة 8 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية