الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
المادة 83 -
تقوم الوزارة برفع المستويات الثقافية والمسلكية للعاملين فيها من اداريين وموجهين تربويين ومعلمين وموظفين واذنة،
وفق مخطط لحاجات الوزارة القائمة والمنتظرة يشمل البعثات والدورات التدريبية بانواعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · جهاز وزارة التربية والتعليم
الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
الإحالة
المادة 83 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.