التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المرحلة الالزامية

المادة 9من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل الرابع المرحلة الالزامية المادة 9- اهداف المرحلة الالزامية. المرحلة الالزامية: هي قاعدة التعليم والاساس الذي تقوم علية مراحل التعليم الاخرى ، وتعتبر اهم وسيلة لتدعيم وحدة الأمة ، وترمي الى تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم الى المستوى الذي يتناسب مع نضج الطلاب في هذه المرحلة التعليمية، ويتم ذلك بتحقيق الاهداف الخاصة التالية:- 1- ان ينمو جسم الطالب نموا سليما يقوي معه على الاحتفاظ بسلامته. 2- ان ينمو عقل الطالب نموا سويا يقوى معه على التصرف في مواقف الحياة المختلفة تصرفاً يقوم على الحقائق والتفكير المنظم بعيدا عن الخرافات والتعصب. 3- ان ينمو الطالب اجتماعيا الى مستوى يمكنه من العيش في جماعة ،محافظا على حقوقه قائما بواجباته بروح ايجابية تعاونية وشعور بالمسؤولية. 4- ان ينمو الطالب عاطفياً الى مستوى يكسبه الثقة بنفسه وبالآخرين. 5- ان ينمو الطالب روحيا بحيث يتبع احكام دينه ويتخذ مافيه من مثل عليا الموجه الاول لسلوكة الخاص والعام. 6- ان يتعلم المهارات الاساسية الى مستوى يجعله قادرا على استعمال لغته العربية حديثا وكتابة بسلامة ويسر، وعلى استعمال الارقام في الحياة العادية دون صعوبة وعلى تعود دقة الملاحظة والاصغاء المركز وموضوعية النقد والاسلوب العلمي في التفكير. 7- ان يتزود الطالب من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية بما يمكنه من فهم نفسه وبيئته المحلية وموطنه الاردن والوطن العربي وصلاتهما بالعالم، فهماً علميا يعرفه بمراحل تقدم بلاده ومشكلاتها واوضاعها. ويبعث في نفسه شعورا بالولاء لوطنه والثقة بامته والارتباط بهما والاعتزاز بمقوماتهما والعمل على تقدمهما ضمن حدود عمله واختصاصه. 8- ان يتعلم الطالب لغة اجنبية واحدة تكون عونا في دراسته في المراحل التعليمية اللاحقة او في حياته المهنية المقبلة او في حياته العامة. 9- ان ينمي في نفس الطالب احترام العمل اليدوي والشعور بفائدة المهن والحرف للمجتمع وتقدير اصحابها. 10- ان يتعود الطالب عادات الترويح البريء وتذوق الفنون الجميلة والوان الفن الشعبي الاردني والعربي 11- ان تكتشف ميول الطالب استعداداته وقدراته، بحيث يمكن في نهاية المرحلة الالزامية تحديد اتجاهه الى مايليها من مراحل، الثقافة العامة (الاكاديمية) او الدراسة المهنية بانواعها او دخول معترك الحياة للعمل.

الإحالة

المادة 9 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية