التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الشئون الصحية

المادة 96من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

المادة 96 - تكون مهمة ( قسم الصحة المدرسية ) الاشراف على العناية الصحية الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في المملكة ويتخذ الترتيبات مع وزارة الصحة والدوائر الحكومية المعنية لتمكين القسم من القيام بالاعمال التالية:- أ- اجراء الفحص الطبي الكامل الدوري لجميع الطلاب بما في ذلك فحص اسنانهم والتأكد من خلوهم من الامراض السارية. ب- مكافحة الامراض السارية بين الطلاب وتطعيمهم باللقاح كلما دعت الحاجة ج- الاشراف المستمر على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ،والتأكد من استيفائها الشروط الصحية المطلوبة وفق نظام خاص. د- الكشف على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية قبل الموافقة على استعمالها وعلى المباني المؤسسات التعليمية الخاصة قبل منحها رخصة وذلك للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة في جميع هذه المباني. هـ- الاشراف الصحي على المساعدات التي تقدم للطلاب ( كالكساء والطعام والحليب والنظارات والسماعات وغيرها). و- التعاون مع قسم المناهج والكتب المدرسية على اعداد منهجي الثقافة الصحية والغذائية. ز- انشاء العيادات الطبية المدرسية والاشراف عليها وتدريب الموظفين وبعض المعلمين تدريبا صحيا حسب الحاجة ويكون ذلك وفق نظام خاص.

الإحالة

المادة 96 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية