الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
المادة 96 -
تكون مهمة ( قسم الصحة المدرسية ) الاشراف على العناية الصحية الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة
في المملكة ويتخذ الترتيبات مع وزارة الصحة والدوائر الحكومية المعنية لتمكين القسم من القيام بالاعمال التالية:-
أ- اجراء الفحص الطبي الكامل الدوري لجميع الطلاب بما في ذلك فحص اسنانهم والتأكد من خلوهم من الامراض السارية.
ب- مكافحة الامراض السارية بين الطلاب وتطعيمهم باللقاح كلما دعت الحاجة
ج- الاشراف المستمر على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ،والتأكد من استيفائها الشروط الصحية المطلوبة
وفق نظام خاص.
د- الكشف على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية قبل الموافقة على استعمالها وعلى المباني المؤسسات التعليمية الخاصة
قبل منحها رخصة وذلك للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة في جميع هذه المباني.
هـ- الاشراف الصحي على المساعدات التي تقدم للطلاب ( كالكساء والطعام والحليب والنظارات والسماعات وغيرها).
و- التعاون مع قسم المناهج والكتب المدرسية على اعداد منهجي الثقافة الصحية والغذائية.
ز- انشاء العيادات الطبية المدرسية والاشراف عليها وتدريب الموظفين وبعض المعلمين تدريبا صحيا حسب الحاجة ويكون ذلك
وفق نظام خاص.