التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعاث

المادة 100من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل الخامس عشر البعاث المادة 100 - اللجنة العامة للبعثات تؤلف لجنة ( تسمى اللجنة العامة للبعثات) برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية:- 1- ممثل عن الجامعة الاردنية يختاره مجلس الجامعة. 2- وكيل وزارة التربية والتعليم. 3- وكيل الوزارة الموفدة. 4- وكيل ديوان المو ظفين. 5- الامين العام لمجلس الاعمار. ويتولى امانة سر اللجنة رئيس قسم البعثات في وزارة التربية والتعليم.

الإحالة

المادة 100 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية