الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
الفصل السابع عشر
احكام عامة
المادة 112
أ- يكون عدد ايام الدراسة في كل من المرحلتين الالزامية والثانوية في كل سنة دراسية ما بين مائتين وخمسة ايام ومائتين
وعشرة ايام للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين ماية وسبعين وماية وخمسة وسبعين يوما للمدارس التي تعطل
يومين في الاسبوع ولا يدخل في عدد ايام الدراسة ايام العطلة الاسبوعية والاعياد الدينية والوطنية ولا يجوز انهاء السنة
الدراسية الا بعد ان يكتمل نصاب الايام التدريسية وتعيين الوزارة اوقات العطلات المدرسية بتعليمات خاصة.
ب- للوزارة ان تنشىء مراكز للدراسة الصيفية ، وان تستوفى رسوما من الطلاب المنتسبين اليها.