التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مجلس التربية والتعليم

المادة 27من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل الثامن مجلس التربية والتعليم المادة 27: أ- يتألف المجلس من: 1- وزير التربية والتعليم : رئيسا 2- وزير الاعلام: عضوا 3- وزير التعليم العالى: عضوا 4- رئيس ديوان الموظفين: عضوا 5- امين عام وزارة التخطيط: عضوا 6- مدير عام مؤسسة التدريب المهني: عضوا 7- امين عام وزارة التربية والتعليم: عضوا 8- رئيس احدى الجامعات الاردنية بالتناوب بقرار من مجلس الوزراء: عضوا 9- سته اشخاص من ذوي الخبرة والرأي مهتمين بأمور التربية والتعليم من غير موظفي الوزارة بتنسيب من الوزير: اعضاء 10 ثلاثة مديرين من الوزارة يعينهم الوزير: اعضاء ب- للوزير ان يدعو من يشاء من الاختصاصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 27 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية