الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
الفصل الثاني
فلسفة التربية واهدافها
المادة 3-
تنبثق فلسفة التربية في الاردن من الدستور الاردني ، وتتمثل في الاسس التالية:
1- الايمان بالله والمثل العليا للامة العربية.
2- وحدة الامة العربية وحريتها وشخصيتها في الوطن العربي الموحد المتكامل.
3- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والشعب الاردني جزء من الامة العربية.
4- عروبة فلسطين وجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.
5- التفاهم الدولي على اساس العدل والمساواة والحرية.
6- احترام كرامة الفرد وحريته وتقدير المصلحة العامة للمجتمع بحيث لا يطغى احدهما على الاخر.
7- العدل الاجتماعي ، واتاحة الفرص المتساوية للتعلم لجميع ابناء الاردن وبناته ضمن امكانيات الافراد انفسهم.
8- مساعدة كل طالب على النمو السوي جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا ليصبح مواطناً مسؤولا عن نفسه وعن مجتمعه.
9- اهمية التربية والتعليم لتنمية المجتمع الاردني ضمن اطار الوطن العربي المتكامل في جميع النواحي وذلك:-
(أ)- بتحسين البيئة الطبيعية عن طريق التصنيع والسيطرة على الموارد الطبيعية.
(ب)- بالاهتمام بتطور التقنية (التكنولوجيا ) الحديثة والاستفادة منها، والتنبه في الوقت نفسه لاثارها وما تحدثه من
مشكلات، والاعداد مقدما لتجنب هذه المشكلات وايجاد حلول لها.
(جـ) بصهر المجموعات السكانية في بوتقة مجتمع اردني عربي منسجم متماسك.
(د) بجعل الولاء للملك والوطن.
(هـ) بالاعتزاز بالقيم العربية والمثل الروحية وتطوير العادات والتقاليد الاجتماعية غير السليمة لتلائم التغير البشري
الحضاري المستمر.
10- احترام الحرية والنظام الديمقراطي الذي يتيح للمواطنين ان يسهموا في حكم انفسهم وادارة شئونهم في شتى الميادين
على اساس من المعرفة والمصلحة المشتركة.
11- المشاركة الايجابية في التطور الحضاري العالمي المتمثل في العلوم والفنون و الاداب.