التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فلسفة التربية واهدافها

المادة 3من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

الفصل الثاني فلسفة التربية واهدافها المادة 3- تنبثق فلسفة التربية في الاردن من الدستور الاردني ، وتتمثل في الاسس التالية: 1- الايمان بالله والمثل العليا للامة العربية. 2- وحدة الامة العربية وحريتها وشخصيتها في الوطن العربي الموحد المتكامل. 3- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والشعب الاردني جزء من الامة العربية. 4- عروبة فلسطين وجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها. 5- التفاهم الدولي على اساس العدل والمساواة والحرية. 6- احترام كرامة الفرد وحريته وتقدير المصلحة العامة للمجتمع بحيث لا يطغى احدهما على الاخر. 7- العدل الاجتماعي ، واتاحة الفرص المتساوية للتعلم لجميع ابناء الاردن وبناته ضمن امكانيات الافراد انفسهم. 8- مساعدة كل طالب على النمو السوي جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا ليصبح مواطناً مسؤولا عن نفسه وعن مجتمعه. 9- اهمية التربية والتعليم لتنمية المجتمع الاردني ضمن اطار الوطن العربي المتكامل في جميع النواحي وذلك:- (أ)- بتحسين البيئة الطبيعية عن طريق التصنيع والسيطرة على الموارد الطبيعية. (ب)- بالاهتمام بتطور التقنية (التكنولوجيا ) الحديثة والاستفادة منها، والتنبه في الوقت نفسه لاثارها وما تحدثه من مشكلات، والاعداد مقدما لتجنب هذه المشكلات وايجاد حلول لها. (جـ) بصهر المجموعات السكانية في بوتقة مجتمع اردني عربي منسجم متماسك. (د) بجعل الولاء للملك والوطن. (هـ) بالاعتزاز بالقيم العربية والمثل الروحية وتطوير العادات والتقاليد الاجتماعية غير السليمة لتلائم التغير البشري الحضاري المستمر. 10- احترام الحرية والنظام الديمقراطي الذي يتيح للمواطنين ان يسهموا في حكم انفسهم وادارة شئونهم في شتى الميادين على اساس من المعرفة والمصلحة المشتركة. 11- المشاركة الايجابية في التطور الحضاري العالمي المتمثل في العلوم والفنون و الاداب.

الإحالة

المادة 3 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية