التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مجلس التربية والتعليم

المادة 33من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

تناط بالمجلس المهمات التالية: أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية: 1- الاسس العامة لوضع المناهج والكتب المدرسية. 2- اسس القبول للتعليم الثانوي بانواعه المختلفة. 3- المناهج الدراسية بما في ذلك تشكيل اللجان المكلفة بوضع مشروعات هذه المناهج واي تعديل او تغيير يقترح على هذه المناهج . 4- الكتب المدرسية المقررة بما في ذلك تشكيل اللجان بوضع مشروعات هذه الكتب وفحصها وتدقيقها واقرارها واي تعديل او تغيير يقترح على هذه الكتب. ب- يقدم المجلس مشورته وتوصياته للوزير في الامور التالية: - 1- السياسية التربوية في المملكة المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون. 2- ربط التعليم بالخطط الانمائية المقررة. 3- الخطة الانمائية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية التي تمول من القروض الداخلية والخارجية لاغراض التربية والتعليم. 4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين . 5- كمشروع الموازنة العامة للوزارة. 6- تنسيب مشاريع تعديل قانون التربية والتعليم والانظمة التي تتعلق بأعمال ومهام المجلس 7- ايه أمور أخرى يعرضها الوزير على المجلس لاخذ رأيه بشأها.

الإحالة

المادة 33 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية