الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
تناط بالمجلس المهمات التالية:
أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية:
1- الاسس العامة لوضع المناهج والكتب المدرسية.
2- اسس القبول للتعليم الثانوي بانواعه المختلفة.
3- المناهج الدراسية بما في ذلك تشكيل اللجان المكلفة بوضع مشروعات هذه المناهج واي تعديل او تغيير يقترح على هذه
المناهج .
4- الكتب المدرسية المقررة بما في ذلك تشكيل اللجان بوضع مشروعات هذه الكتب وفحصها وتدقيقها واقرارها واي تعديل او
تغيير يقترح على هذه الكتب.
ب- يقدم المجلس مشورته وتوصياته للوزير في الامور التالية: -
1- السياسية التربوية في المملكة المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون.
2- ربط التعليم بالخطط الانمائية المقررة.
3- الخطة الانمائية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية التي تمول من القروض الداخلية والخارجية لاغراض التربية
والتعليم.
4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين .
5- كمشروع الموازنة العامة للوزارة.
6- تنسيب مشاريع تعديل قانون التربية والتعليم والانظمة التي تتعلق بأعمال ومهام المجلس
7- ايه أمور أخرى يعرضها الوزير على المجلس لاخذ رأيه بشأها.