التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مجلس التربية والتعليم

المادة 36من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

يتألف قسم المناهج والكتب المدرسية من: أ- رئيس وعدد من الاعضاء يكون كل واحد منهم دون غيره متخصصاً في مبحث من المباحث التي تدرس في المراحل التعليمية المختلفة ويجب ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- ديوان له رئيس يتولى تصريف وتنظيم المكاتيب الخاصة بالقسم او بغيره من اقسام الوزارة ويرتبط بمدير التعليم الذي يتبعه القسم. ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه احد اعضاء القسم ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات العملية التي تتعلق بالكتب المدرسية المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (35) ويكون صلة الوصل بين القسم والموظفين والطابعين والناشرين.

الإحالة

المادة 36 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية