الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
المادة 66 -
على المدارس الخاصة الثانوية ان تدرس اللغة العربية والوطن العربي والتاريخ العربي وجغرافية البلاد العربية والتربية
الوطنية ( المجتمع العربي ) في جميع الصفوف حسب المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ويجب ان يكون تدريس هذه المواد
وامتحان الطلاب فيها باللغة العربية وعلى تلك المدارس ان تعلم المسلمين دروس التربية الدينية الاسلامية حسب المناهج
والكتب المقررة وان تعلم غير المسلمين دروس دينهم. اما غير ذلك من الموضوعات فيجب على تلك المدارس الحصول مقدما على
موافقة الوزارة على المناهج والكتب التي يراد استعمالها في تعليمها.