التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 73من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

المادة 73 - أ- على المدارس الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات العامة التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المدرسة. ولا تعترف الوزارة بشهادات اتمام الدراسة الالزامية او الثانوية التي تمنحها المدارس الخاصة. ب- يجوز للمدارس الخاصة بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) ان تعد طلابها لامتحانات الشهادات الاجنبية المماثلة.

الإحالة

المادة 73 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية