التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 87من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

المادة 87 - يشترط في مدير المدرسة الالزامية او الثانوية غير الكاملة الذي يعين بعد نفاذ هذا القانون ان يكون: - أ- من خريجي كليات المجتمع مع خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- او من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة مع خبرة في التدريس لا تقل عن خمس سنوات. ويفضل ان يكون مدير المدرسة الالزامية او الثانوية غير الكاملة جامعيا وذا خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 87 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية