الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
الفصل الثاي عشر
لجان التربية والتعليم المحلية
المادة 90-
أ- يعتبر المجلس البلدي او اللجان القروية في أية مدينة أو بلدة او قرية ( لجنة محلية للتربية والتعليم ) ويكون مدير
التربية والتعليم في اللواء الذي تقع فيه البلدة او القرية او من ينيبه عضوا في هذه اللجنة ويكون الحاكم الاداري رئيساً
للجنة التربية والتعليم المحلية. ويحق لوزير التربية والتعليم ان يعين ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة بشؤون التربية والتعليم
لعضوية هذه اللجنة.
ب- تتألف لجنة التربية والتعليم المحلية في عمان من وكيل وزارة التربية والتعليم اومن ينيبه عنه رئيسا وعضوين من مجلس
الامانة ينتخبهما المجلس المذكور. كما يحق لوزير التربية والتعليم ان يعين ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة في شؤون التعليم
لعضوية هذه اللجنة
ج- بالاضافة الى واجبات اللجان الاساسية تقوم بالتشاور مع مديري التربية والتعليم في كل ما له علاقة بشؤون التربية
والتعليم تحقيقا للصالح العام.