التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 221
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22116 آذار 1955

1- تؤلف لجنة تسمى لجنة انتقاء الموظفين من رئيس ديوان الموظفين وفي حالة غيابه الشخص الذي ينتدبه مجلس الوزراء رئيسا ومن عضو يعينه مجلس الوزراء سنويا من الموظفين بدرجة وكيل وزارة يضاف إليهما وكيل الوزارة أو مدير الدائرة ذات العلاقة في التعيين أو من يقوم مقامهما في حالة غيابهما او انشغالهما. 2- تكون هذه اللجنة مسؤولة عن انتقاء جميع موظفي الدولة لتعيينهم في الخدمة العامة باستثناء موظفي الديوان الملكي وقاضي القضاة رئيس ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات ومديري الدوائر. 3- عندما تشغر وظيفة في إحدى دوائر الحكومة يترتب على الوزير المختص إذ رأى ضرورة لإملاء الوظيفة أن يطلب إلى لجنة انتقاء الموظفين بواسطة رئيسها أن ترشح لها شخصا أو أكثر ممن ترى فيهم الكفاية واللياقة لملء تلك الوظيفة مراعية في ذلك القواعد المرسومة في أنظمة الموظفين وللجنة أن تجري فحصا بين الطالبين ولها ان تستعين في إجراء هذا الفحص ممن تشاء من الأخصائيين وتقدم في النتيجة تنسيبا مفصلا إلى الوزير المختص لإقرار تعيين الشخص الذي يختاره من المرشحين للوظيفة الشاغرة إن كانت من الصنف الأول على أن يقترن التعيين في هذه الحالة بالإرادة الملكية ويبلغ قرار الوزير المختص أو قرار مجلس الوزراء إلى رئيس ديوان الموظفين للعلم.

الإحالة

المادة 8 من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية