الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22116 آذار 1955
المادة 9-1- عندما تشغر وظيفة من الصنف الثاني في احدى دوائر الحكومة على الوزير المختص أن يطلب إلى رئيس ديوان الموظفين
العمل على املائها وعلى هذا الاخير إذا رأى ذلك ضرورياً ان يحيل الأمر الى لجنة انتقاء الموظفين لتختار الشخص اللائق
لها وفاقاً للقواعد المرسومة في انظمة الموظفين ولهذه اللجنة أن تجري فحصاً بين الطالبين وأن تستعين في اجرائه بمن
تشاء من الاخصائيين.
2- عندما تشغر وظيفة من الصنف الاول تنسب اللجنة إلى مجلس الوزراء شخصاً أو اكثر ليختاره لتلك الوظيفة ويقترن التعيين
بالارادة الملكية.