التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 221
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22116 آذار 1955

المادة 3- 1- يتولى ادارة ديوان الموظفين، رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين |لى مجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أواحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب، أما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئيس الوزراء. 2- لا يجوز ان يكون رئيس الديوان عضواً في مجلس الأعيان أو مجلس النواب، ولا أن يقوم بأي عمل آخر له مرتب أو مكافأة من أي شركة أو هيأة اخرى.

الإحالة

المادة 3 من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية