التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

العقود والبيوع والتأديات وقوائم الحساب والاوراق والمستندات والحوالات والكمبيالات والكفالات المالية والمعاملات على اختلاف انواعها والمعطاه وجميع الاشياء المختصة بالنقود او المترتب عليها تأدية نقود تعتبر من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء كانها اجريت او نظمت او عقدت او عملت او انجزت في المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لوحدة النقد المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون مالم يكن قد نص على خلاف ذلك باتفاق خاص.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية