التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

جميع المعاملات المتعلقة بالنقود والمعقودة قبل التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراءالتي تكون دينارا واجب التأدية في المملكة الاردنية الهاشمية بالعملة الفلسطينية في التاريخ المذكور او بعد انها عقدت قبل المدة الوارد البحث عنها في المادة الثانية من هذا القانون ويجري تحويل الجنيه الفلسطيني او المل الفلسطيني على اساس ان دينار اردنيا يعادل جنيها فلسطينيا وان فلساً اردنيا يعادل ملا فلسطينيا.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية