التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

تكون كل قطعة من المسكوكات الصادرة بموجب هذا القانون نقدا قانونيا بمقدار قيمتها الاسمية فقط على ان لا يكون قد حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة او حصل نقص في وزن من المسكوكات بحيث تصبح بوزن يقل عن الحد الادني فللوزن الرسمي الذي يحددة مجلس الوزراء وتعتبر المسكوكات من المسكوكات التي حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة متى كانت قد عطلت او نقصت او خفضت بسبب غير الاستعمال الاعتيادي او شوهت بختم او حفر او ثقب سواء اصبحت من جراء ذلك ناقصة ام خفيفة. اما المسكوكات التي اصبحت غير فانونية او حصل التصرف بهلا بصورة غير مشروعة من او التي تكون دون الحد الادنى للوزن الرسمي قيجوز جمعها ثم قطعها او كسرها او اتلافها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية