الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949
تكون كل قطعة من المسكوكات الصادرة بموجب هذا القانون نقدا قانونيا بمقدار قيمتها الاسمية فقط على ان لا يكون قد حصل
التصرف بها بصورة غير مشروعة او حصل نقص في وزن من المسكوكات بحيث تصبح بوزن يقل عن الحد الادني فللوزن الرسمي الذي
يحددة مجلس الوزراء وتعتبر المسكوكات من المسكوكات التي حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة متى كانت قد عطلت او نقصت
او خفضت بسبب غير الاستعمال الاعتيادي او شوهت بختم او حفر او ثقب سواء اصبحت من جراء ذلك ناقصة ام خفيفة. اما المسكوكات
التي اصبحت غير فانونية او حصل التصرف بهلا بصورة غير مشروعة من او التي تكون دون الحد الادنى للوزن الرسمي قيجوز
جمعها ثم قطعها او كسرها او اتلافها.