التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

ليس من حق اي شخص ان يلزم مجلس النقد باسترداد قيمه ايه ورقة نقدية فقدت او سرقت او مزقت او كانت بشكل غير سليم وان الحالات التي فيها الشروط والحدود التي بموجبها يرد مجلس النقد قيمه اوراق النقد المفقودة او المسروقة والمتلفة او غير السليمة هي من صلاحيات مجلس النقد المطلقة ويعتبر هذا الرد بمثابه منحة.

الإحالة

المادة 25 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية