الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949
يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس من رئيس واربعة اعضاء يسمى مجلس النقد الاردني وتكون له صفه الشخص الحكمي ويمكن ان
يقيم الدعاوى او تقام عليه تحت هذا الاسم ويعين رئيسة واعضاؤة من مجلس الوزراء وبموافقة من صاحب الجلالة الملك لمدة
ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعينهم ويتناول هؤلاء الاعضاء اجورا عن خدماتهم بالمقدار الذي يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من
وزير الماليه والاقتصاد ويكون مقر مجلس النقد المكان الذي يعينه مجلس الوزراء ويتم النصاب القانوني لذلك المجلس بحضور
رئيس المجلس وعضوين وفي حالة ما اذا تغيب الرئيس لسبب ما فينتخب الاعضاء الاربعة رئيسا من بينهم باكثرية الاصوات كما
لو وانه في حالة تغيب اي عضو من اعضاء مجلس النقد يجوز لمجلس الوزراء ان يعين بموافقة من صاحب الجلالة الملك عضواً
بدلا منه يكون له الحق بان يمارس جميع الضلاحيات ذلك العضو.