التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس من رئيس واربعة اعضاء يسمى مجلس النقد الاردني وتكون له صفه الشخص الحكمي ويمكن ان يقيم الدعاوى او تقام عليه تحت هذا الاسم ويعين رئيسة واعضاؤة من مجلس الوزراء وبموافقة من صاحب الجلالة الملك لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعينهم ويتناول هؤلاء الاعضاء اجورا عن خدماتهم بالمقدار الذي يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الماليه والاقتصاد ويكون مقر مجلس النقد المكان الذي يعينه مجلس الوزراء ويتم النصاب القانوني لذلك المجلس بحضور رئيس المجلس وعضوين وفي حالة ما اذا تغيب الرئيس لسبب ما فينتخب الاعضاء الاربعة رئيسا من بينهم باكثرية الاصوات كما لو وانه في حالة تغيب اي عضو من اعضاء مجلس النقد يجوز لمجلس الوزراء ان يعين بموافقة من صاحب الجلالة الملك عضواً بدلا منه يكون له الحق بان يمارس جميع الضلاحيات ذلك العضو.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية