التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اسناد القرض

المادة 101من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- لا تكون قرارات الهيأة قانونية الا اذا كان الحاضرون يمثلون الاكثرية المطلقة للاسناد. 2- واذا لم يكتمل هذا النصاب يصار الى دعوة الهيأة لاجتماع ثان في الزمان والمكان اللذين دعيت فيهما الهيأة للاجتماع الاول وذلك في اليوم السابع من موعد هذا الاجتماع على ان تشتمل على جدول اعمال. 3- ويكفي في الاجتماع الثاني ان يمثل فيه ربع قيمة الاسناد. 4- تتخذ القرارات بموافقة ثلثي اصوات الاسناد الممثلة في الاجتماع.

الإحالة

المادة 101 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية