التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 107من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس الادارة محجوزاً ولا يجوز التداول به قبل مضي سته أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم. 2- تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحجز ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الادارة. ويشار الى ذلك في سجل الأسهم الموجود في الشركة. 3- لاتسري هذه المادة على اسهم الحكومة.

الإحالة

المادة 107 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية