التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 108من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- اذا كان شخص اعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة والبلديات مساهماً في احدى الشركات يحق له انتداب ممثلين عنه في مجلس الادارة بنسبة الأسهم التي يملكها لمجموع الأسهم، او بنسبة تزيد على ذلك حسبما يتفق عليه بين الأطراف المعنية. 2- يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار اليهم بالحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون وعليهم نفس الواجبات، ولكنهم لا يتدخلون في انتخاب بقية الأعضاء. 3- والشخص الاعتباري المذكور مسؤول عن تصرفات ممثليه تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها.

الإحالة

المادة 108 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية