التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 129من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 129 - 1- رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أيضاً تجاة المساهمين عن تقصيرهم المتعمد او اهمالهم الشديد. اما بالنسبة للغير، فانهم مسؤولين مبدئياًعن ذلك الخطأ. 2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال الشديد يحق للمحكمة ان تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة او مديري الشركة او مدققي حساباتها ديون الشركة كلها او بعضها. 3- تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين في المسؤولية ام لا. 4- ويجب عليهم لدفع هذه المسؤلية عنهم اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل باجر.

الإحالة

المادة 129 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية