الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يحق للهيأة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او أحد أعضائه بناء على اقتراع من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي
أعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب
اقالته. وترسل نسخة من قرار الاقالة الى المراقب.
2- اذا قدم طلب الإقالة الى مجلس الادارة قبل شهرين او اكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية. وجب على المجلس
ان يوجه خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة ، واذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة
للاجتماع على حساب الشركة.
3- لا يجوز بحث اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه في اجتماع الهيأة العامة الا اذا ورد ذلك صراحة في جدول اعمالها مع
بيان اسم الشخص المطلوب اقالته.
4- يجري الاقتراع على الاقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مدققي
الحسابات.
.