التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 142من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يحق للهيأة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او أحد أعضائه بناء على اقتراع من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب اقالته. وترسل نسخة من قرار الاقالة الى المراقب. 2- اذا قدم طلب الإقالة الى مجلس الادارة قبل شهرين او اكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية. وجب على المجلس ان يوجه خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة ، واذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع على حساب الشركة. 3- لا يجوز بحث اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه في اجتماع الهيأة العامة الا اذا ورد ذلك صراحة في جدول اعمالها مع بيان اسم الشخص المطلوب اقالته. 4- يجري الاقتراع على الاقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات. .

الإحالة

المادة 142 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية