التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 161من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجوز التوكيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة. 2- تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة التصويت فيها بكتاب عادي من صاحبها او على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله لكل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع. 3- لا يجوز بأي حال ان يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المئة (5%) من رأسمال الشركة.

الإحالة

المادة 161 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية