التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مدققو الحسابات

المادة 171من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيأة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة او مع التحفظ ، واما باعادتها لمجلس الادارة. 2- ويجب ان يبحث التقرير الامور الآتية:- أ- مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيأة العامة للقانون ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية. ب- موقف المديرين وأعضاء مجلس الادارة من حيث تقديمهم للمدققين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل اجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها. 3- اذا اطلع المدققون على مخالفات للقانون او لنظام الشركة فعليهم ان يبلغوا ذلك خطياً لرئيس مجلس الادارة وللمراقب. 4- اما في الأحوال الخطيرة فعليهم ان يرفعوا الأمر الى الهيأة العامة. 5- ويضع المدققون تقاريرهم اما بالاجماع او بالأكثرية وللمخالف ان يقدم مخالفته بتقرير مستقل. 6-اذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات او لم يقرأ في الهيأة العامة فان قرار هذه الهيأة بتصديق الحسابات وبتوزيع الارباح باطل.

الإحالة

المادة 171 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية