الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيأة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات
التي قدمها أعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على
الميزانية السنوية بصورة مطلقة او مع التحفظ ، واما باعادتها لمجلس الادارة.
2- ويجب ان يبحث التقرير الامور الآتية:-
أ- مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيأة العامة للقانون ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية.
ب- موقف المديرين وأعضاء مجلس الادارة من حيث تقديمهم للمدققين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم
وتسهيل اجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها.
3- اذا اطلع المدققون على مخالفات للقانون او لنظام الشركة فعليهم ان يبلغوا ذلك خطياً لرئيس مجلس الادارة وللمراقب.
4- اما في الأحوال الخطيرة فعليهم ان يرفعوا الأمر الى الهيأة العامة.
5- ويضع المدققون تقاريرهم اما بالاجماع او بالأكثرية وللمخالف ان يقدم مخالفته بتقرير مستقل.
6-اذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات او لم يقرأ في الهيأة العامة فان قرار هذه الهيأة بتصديق الحسابات وبتوزيع الارباح
باطل.